الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والحاصل : أنّ وجوب تطلّب الماء في الضرب في الأرض أقصاه النصاب المذكور ، وأمّا في غيره كالقافلة فصدق إطلاق عدم الوجدان . نعم قد يقال : إنّ التحديد بالنصاب المذكور مبنيّ على التسامح العرفي لا التحقيقي ؛ بحيث لو ظنّ وجود الماء مثلًا بما يقرب من منتهاه جدّاً لم يجب الاختبار والطلب ( 1 ) . [ عدم كفاية الطلب قبل الوقت ] : ثمّ إنّه [ هل يكفي طلب الماء قبل الوقت أو يجب تجديده بعد الوقت ؟ ] ( 2 )

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 184 . ( 2 ) المنتهى 3 : 48 . ( 3 ) المعتبر 1 : 393 . ( 4 ) المنتهى 3 : 49 . ( 5 ) الذكرى 1 : 182 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) 7 ، 8 تقدّم في ص 13 .